السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله
( يَأيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوَا اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ الَا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ) ( ال عمرن : 105 )
( يَأ يُّهَا النَّاسُ اتَقَّوا رَبّكُمُ الَذِى خَلقكَُم مِن نَفٌسٍ وَحِدةً وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَاَ وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيراَ وَنِسأءً وَتَّقواْ الله الَّذِى تَسَاءلُونَ بِهِ وَاَلأَرّحَاَمَ انَّ الله كَاَنَ عَلَيٌكُمّ رَقِيباً ) ( النساء : 1 )
( يَأيَّهاَ الَذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُّواْ الله وَقُولًواْ قَولاًَ سَدِيداَ يُصلِّح لَكُمّ أَعَمـلَكُمّ وَيَغفِر لَكُم ذُونُيَكُمّ وَمّن يُطِعِ الله وَرَسُولَهِ فَقَدّ فَاَزَ فَوّزاً عَظِيماً ) ( الاحزاب : 70 ، 71 )
من يطع الله ورسوله فقد فاز وربح ومن يضلل الله ورسول فقد خاب وخسر
اما بعد
فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى
واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل محدثةً بدعه وكل بدعةً ضلاله وكل ضلالةً فى النار
الموضوع عن : كتاب النكاح
الباب الخامس فى :
الايلاء
1 - تعريف الايلاء ودليله :
أ - تعريف الايلاء :
الايلاء لغه : مأخوذ من الاليه بمعنى اليمين ، يقال : الى فلان يولى ايلاء واليه اى : اقسم
وشرعاً : ان يحلف زوج بالله او بصفه من صفاته - وهو قادر على الوطء - على ترك وطء زوجته فى قبلها ابداً او اكثر من اربعة اشهر
ب - دليله :
قوله تعالى : ( لَلِّذِيِنَ يُوَّلُونَ مِن نَّسائهِمّ تَرّبُّصُ أَرّبّعّةً أَشّهُرٍفَأن فَاءُو فَانَّ الله غَفُورُُ رَحِيمُُ وَانٌ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَانَّ الله سَمِيعُُ عَلِيمُُ ) ( البقره : 226 ، 227 )
2 - شروط الايلاء :
1 - ان يكون من زوج يمكنه الوطء فلا يصح عن عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه او شلل او جب كامل
2 - ان يحلف بالله او صفه من صفاته لا بطلاق او عتق او نذر
3 - ان يحلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر
4 - ان يحلف على ترك الوطء فى القبل - الفرج - فلو حلف على ترك الوطء فى الدبر لم يكن مولياً لأنه لم يترك الوطء الواجب
5 - ان تكون الزوجه ممن يمكن وطؤها اما المرأه المعتذر وطؤها كالرتقاء والقرناء فلا يصح الايلاء منها
الرتقاء : اى هى التى انضم الى فرجها والتصق فلا يمكن جماعها من الرتق : ضد الفتق
والقرناء : اى هى المرأه التى فى فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه اما غدة غليظه او لحمه ملتصه او عظم
3 - حكمه :
الايلاء محرم فى الاسلام لأنه يمين على ترك واجب فاذا اقسم الزوج على عدم جماع زوجته ابداً او اكثر من اربعة اشهر فهو مول فان حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء لأربعة اشهر فقد فاء ، اى : رجع الى فعل ما تركه ، والله يغفر له ما حصل منه ، وان ابى ان يطأ بعد مضى المده ، وطلبت المرأه ذلك منه فان الحاكم يأمره باحد امرني
1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن يمينه
2 - او الطلاق ان ابى الا التمسك بيمينه
فان رفض الامرين السابقين فان القاضى يطلق عليه او يفسح لأنه يقوم مقام المولى عند امتناعه والطلاق تدخله النيابه فان انقضت مدة الايلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع امر الزوج ان يفئ بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتك لأن القصد بالفيئه ترك ما قصده من الاضرار بها والحق الفقهاء بالمولى فى هذه الاحكام من ترك وطء زوجته اضراراً بها بلا يمين اكثر من اربعة اشهر وهو غير معذور
4 - من احكام الايلاء :
ينعقد الايلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلماً كان ام كافراً حرا ام عبداً ومن الغضبان والمريض ومن الزوجه التى لم يدخل بها لعموم الايه
فى هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه - بأمر المولى بالوطء او الطلاق - ازالة للظلم والضرر عن المراه وابطال لما كانوا عليه فى الجاهليه من الطالة ده الايلاء
لا ينعقد الايلاء من مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما ما يقولان فالقصد معدوم منهما
نستكمل ان شاء الله فيما بعد
الباب السادس فى :
الظهار
انتظرونا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
**************
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله
( يَأيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوَا اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ الَا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ) ( ال عمرن : 105 )
( يَأ يُّهَا النَّاسُ اتَقَّوا رَبّكُمُ الَذِى خَلقكَُم مِن نَفٌسٍ وَحِدةً وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَاَ وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيراَ وَنِسأءً وَتَّقواْ الله الَّذِى تَسَاءلُونَ بِهِ وَاَلأَرّحَاَمَ انَّ الله كَاَنَ عَلَيٌكُمّ رَقِيباً ) ( النساء : 1 )
( يَأيَّهاَ الَذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُّواْ الله وَقُولًواْ قَولاًَ سَدِيداَ يُصلِّح لَكُمّ أَعَمـلَكُمّ وَيَغفِر لَكُم ذُونُيَكُمّ وَمّن يُطِعِ الله وَرَسُولَهِ فَقَدّ فَاَزَ فَوّزاً عَظِيماً ) ( الاحزاب : 70 ، 71 )
من يطع الله ورسوله فقد فاز وربح ومن يضلل الله ورسول فقد خاب وخسر
اما بعد
فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى
واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل محدثةً بدعه وكل بدعةً ضلاله وكل ضلالةً فى النار
الموضوع عن : كتاب النكاح
الباب الخامس فى :
الايلاء
1 - تعريف الايلاء ودليله :
أ - تعريف الايلاء :
الايلاء لغه : مأخوذ من الاليه بمعنى اليمين ، يقال : الى فلان يولى ايلاء واليه اى : اقسم
وشرعاً : ان يحلف زوج بالله او بصفه من صفاته - وهو قادر على الوطء - على ترك وطء زوجته فى قبلها ابداً او اكثر من اربعة اشهر
ب - دليله :
قوله تعالى : ( لَلِّذِيِنَ يُوَّلُونَ مِن نَّسائهِمّ تَرّبُّصُ أَرّبّعّةً أَشّهُرٍفَأن فَاءُو فَانَّ الله غَفُورُُ رَحِيمُُ وَانٌ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَانَّ الله سَمِيعُُ عَلِيمُُ ) ( البقره : 226 ، 227 )
2 - شروط الايلاء :
1 - ان يكون من زوج يمكنه الوطء فلا يصح عن عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه او شلل او جب كامل
2 - ان يحلف بالله او صفه من صفاته لا بطلاق او عتق او نذر
3 - ان يحلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر
4 - ان يحلف على ترك الوطء فى القبل - الفرج - فلو حلف على ترك الوطء فى الدبر لم يكن مولياً لأنه لم يترك الوطء الواجب
5 - ان تكون الزوجه ممن يمكن وطؤها اما المرأه المعتذر وطؤها كالرتقاء والقرناء فلا يصح الايلاء منها
الرتقاء : اى هى التى انضم الى فرجها والتصق فلا يمكن جماعها من الرتق : ضد الفتق
والقرناء : اى هى المرأه التى فى فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه اما غدة غليظه او لحمه ملتصه او عظم
3 - حكمه :
الايلاء محرم فى الاسلام لأنه يمين على ترك واجب فاذا اقسم الزوج على عدم جماع زوجته ابداً او اكثر من اربعة اشهر فهو مول فان حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء لأربعة اشهر فقد فاء ، اى : رجع الى فعل ما تركه ، والله يغفر له ما حصل منه ، وان ابى ان يطأ بعد مضى المده ، وطلبت المرأه ذلك منه فان الحاكم يأمره باحد امرني
1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن يمينه
2 - او الطلاق ان ابى الا التمسك بيمينه
فان رفض الامرين السابقين فان القاضى يطلق عليه او يفسح لأنه يقوم مقام المولى عند امتناعه والطلاق تدخله النيابه فان انقضت مدة الايلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع امر الزوج ان يفئ بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتك لأن القصد بالفيئه ترك ما قصده من الاضرار بها والحق الفقهاء بالمولى فى هذه الاحكام من ترك وطء زوجته اضراراً بها بلا يمين اكثر من اربعة اشهر وهو غير معذور
4 - من احكام الايلاء :
ينعقد الايلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلماً كان ام كافراً حرا ام عبداً ومن الغضبان والمريض ومن الزوجه التى لم يدخل بها لعموم الايه
فى هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه - بأمر المولى بالوطء او الطلاق - ازالة للظلم والضرر عن المراه وابطال لما كانوا عليه فى الجاهليه من الطالة ده الايلاء
لا ينعقد الايلاء من مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما ما يقولان فالقصد معدوم منهما
نستكمل ان شاء الله فيما بعد
الباب السادس فى :
الظهار
انتظرونا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
**************